منذ أن ركب الانسان البحر، بدأ يكتشف الأهمية التي تتمتع بها البحار والمحيطات، حيث إنها تشكل طرق لاتصال القارات بعضها ببعض، لذلك فقد اصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسب للمواصلات بين دول المعمورة[1]. كيف لا والثابت أن البحر يشغل أكثر من سبعة أعشار سطح الكرة الأرضية، والملاحة عبره كانت ولا زالت من أقدم سبل الاتصال والإتجار ما بين مختلف الدول، وصيد أحياء البحر كان – ومنذ أقدم العصور – من أهم مصادر الغذاء وموارد الثروة، فضلا عما اتضح أخيرا من إمكانية الاستفادة منه كمصدر للطاقة والمياه المعدنية[2]، الامر الذي دفع بالإرادة الدولية منذ العصور القديمة، الى وضع قواعد تحكم العلاقات التي قد تنشأ من وراء الاستغلال البشري للبحر وموارده، بحيث اصبحت هذه القواعد يطلق عليها في بعض مؤلفات شراح القانون البحري بمعناه الواسع تسمية '' القانون البحري''[3]. وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع فضلت أن أقسم هذه الدراسة إلى فصلين، سنتناول مفهوم القانون البحري في الأول. ولما كان تحديد موضوع الدراسة للطلبة يستدعي تفريد السفينة، وذلك من خلال تمييزها عما يشابهها، وتحديد طبيعتها القانونية بصفتها أداة النقل البحري المستعملة، كان من الطبيعي أن تشغل حيزا هاما من الدراسة من خلال تحديد بعض المفاهيم القانونية حولها، بحيث لا يترك مجالا للبس والغموض عن هذه الدراسة المقصودة، فخصصنا لها فصلا كاملا (الفصل الثاني) للتعرف على نظامها القانوني، كيف لا وهي الأداة المتاحة في هذا الوسط لنقل المسافرين، أو لنقل البضائع بكميات هائلة، لكن قد يحصل وأن تتوقف حركة السفن جراء توقيع حجز تحفظي عليها مما قد ينجر عن ذلك عواقب جد وخيمة قد تمس إضافة لما تسعى هذه السفن لإنجازه من نقل، حقوق اطراف أخرى سواء لهل علاقة مباشرة بالسفينة محل الحجز أو بالبضاعة التي تسعى هذه السفن إلى تغيير وجهتها من ميناء إلى آخر، وما سنتعرض له من خلال تخصيص فصل كامل( الثالث) حول الحجز التحفظي على السفن، خاصة إذا علمنا أنه قد طرأ تعديل سنة 2010 على القانون البحري الجزائري بالأخص فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لإجراء الحجز التحفظي على السفن، وهو أمر منطقي إذا علمنا أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية جنيف الخاصة بقواعد الحجز التحفظي على السفن[4]. وقد اعتمدت من خلال هذه الدراسة على عدة مناهج علمية، فللتعرف عن كثب بنشأة القانون البحري باعتباره وليد الأزمنة المتعاقبة منذ الأزل، اعتمدنا المنهج التاريخي، كما استلزمت الدراسة مقارنة بعض نصوص التشريع البحري الجزائري مع النصوص الأجنبية كالتشريع الفرنسي، المصري، والليبي، فكان لزاما علينا اعتماد المنهج المقارن لذلك، في حين أن بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالدراسة المقصودة تحتاج الى تحليل بحكم عموميتها، وفي بعض الأحيان على خصوصيتها، فقد اعتمدنا في سبيل ذلك على المنهج التحليلي.
[1] محمد نصر محمد، الوجيز في القانون البحري وفقا للأنظمة المقارنة، الطبعة الاولى، مكتبة القانون والاقتصاد، الرياض، 2012، صفحة 9.
[2] أحمد محمود خليل، موسوعة التشريعات البحرية تأصيلا وفقها وقضاء، المكتب الجامعي الحديث، مصر، 2010، صفحة 5.
[3] سمير محمود الشرقاوي، القانون البحري، دار النهضة العربية، القاهرة، 2011، صفحة 3..
[4] المصادفة كانت بموجب المرسوم رقم 03-474 المؤرخ في 06/12/2003 المتضمن مصادقة الجزائر على اتفاقية جنيف الخاصة بقواعد الحجز على السفن الموقعة بجنيف بتاريخ12/03/199، جويدة رسمية عدد77، الصادرة بتاريخ 10/12/2003
منذ أن ركب الانسان البحر، بدأ يكتشف الأهمية التي تتمتع بها البحار والمحيطات، حيث إنها تشكل طرق لاتصال القارات بعضها ببعض، لذلك فقد اصبحت ذات أهمية كبيرة بالنسب للمواصلات بين دول المعمورة[1]. كيف لا والثابت أن البحر يشغل أكثر من سبعة أعشار سطح الكرة الأرضية، والملاحة عبره كانت ولا زالت من أقدم سبل الاتصال والإتجار ما بين مختلف الدول، وصيد أحياء البحر كان – ومنذ أقدم العصور – من أهم مصادر الغذاء وموارد الثروة، فضلا عما اتضح أخيرا من إمكانية الاستفادة منه كمصدر للطاقة والمياه المعدنية[2]، الامر الذي دفع بالإرادة الدولية منذ العصور القديمة، الى وضع قواعد تحكم العلاقات التي قد تنشأ من وراء الاستغلال البشري للبحر وموارده، بحيث اصبحت هذه القواعد يطلق عليها في بعض مؤلفات شراح القانون البحري بمعناه الواسع تسمية '' القانون البحري''[3]. وللإحاطة أكثر بهذا الموضوع فضلت أن أقسم هذه الدراسة إلى فصلين، سنتناول مفهوم القانون البحري في الأول. ولما كان تحديد موضوع الدراسة للطلبة يستدعي تفريد السفينة، وذلك من خلال تمييزها عما يشابهها، وتحديد طبيعتها القانونية بصفتها أداة النقل البحري المستعملة، كان من الطبيعي أن تشغل حيزا هاما من الدراسة من خلال تحديد بعض المفاهيم القانونية حولها، بحيث لا يترك مجالا للبس والغموض عن هذه الدراسة المقصودة، فخصصنا لها فصلا كاملا (الفصل الثاني) للتعرف على نظامها القانوني، كيف لا وهي الأداة المتاحة في هذا الوسط لنقل المسافرين، أو لنقل البضائع بكميات هائلة، لكن قد يحصل وأن تتوقف حركة السفن جراء توقيع حجز تحفظي عليها مما قد ينجر عن ذلك عواقب جد وخيمة قد تمس إضافة لما تسعى هذه السفن لإنجازه من نقل، حقوق اطراف أخرى سواء لهل علاقة مباشرة بالسفينة محل الحجز أو بالبضاعة التي تسعى هذه السفن إلى تغيير وجهتها من ميناء إلى آخر، وما سنتعرض له من خلال تخصيص فصل كامل( الثالث) حول الحجز التحفظي على السفن، خاصة إذا علمنا أنه قد طرأ تعديل سنة 2010 على القانون البحري الجزائري بالأخص فيما يتعلق بالنصوص المنظمة لإجراء الحجز التحفظي على السفن، وهو أمر منطقي إذا علمنا أن الجزائر قد صادقت على اتفاقية جنيف الخاصة بقواعد الحجز التحفظي على السفن[4]. وقد اعتمدت من خلال هذه الدراسة على عدة مناهج علمية، فللتعرف عن كثب بنشأة القانون البحري باعتباره وليد الأزمنة المتعاقبة منذ الأزل، اعتمدنا المنهج التاريخي، كما استلزمت الدراسة مقارنة بعض نصوص التشريع البحري الجزائري مع النصوص الأجنبية كالتشريع الفرنسي، المصري، والليبي، فكان لزاما علينا اعتماد المنهج المقارن لذلك، في حين أن بعض النصوص القانونية ذات الصلة بالدراسة المقصودة تحتاج الى تحليل بحكم عموميتها، وفي بعض الأحيان على خصوصيتها، فقد اعتمدنا في سبيل ذلك على المنهج التحليلي.