🔹 المادة 12 الاستهلاك الشخصي

يعاقب بالحبس من شهرين (2) إلى سنتين (2) وبغرامة من 5,000 دج إلى 50,000 دج أو بإحدى هاتين العقوبتين كل شخص يستهلك أو يحوز من أجل الاستهلاك الشخصي مخدرات أو مؤثرات عقلية بصفة غير مشروعة

🔹 المادة 13 التسليم أو العرض لغرض الاستهلاك الشخصي

يعاقب بالحبس من سنتين (2) إلى عشر سنوات (10) وبغرامة من 100,000 دج إلى 500,000 دج كل من يسلم أو يعرض بطريقة غير مشروعة مخدرات أو مؤثرات عقلية على الغير بهدف الاستعمال الشخصي

تضاعف العقوبة إذا تم التسليم أو العرض على قاصر أو معوق أو شخص يعالج بسبب إدمانه أو في مراكز تعليمية أو تربوية أو تكوينية أو صحية أو اجتماعية أو داخل هيئات عمومية.

🔹 المادة 16 الممارسات غير القانونية من قبل المهنيين

يعاقب بالحبس من خمس (5) إلى عشر (10) سنوات وبغرامة من 500,000 دج إلى 1,000,000 دج كل من

  • أعد عن قصد وصفة طبية صورية تحتوي على مخدرات أو مؤثرات عقلية أو على سبيل المحاباة أو مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
  • سلم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.
  • تحصل على مخدرات أو مؤثرات عقلية قصد البيع أو حاول الحصول عليها بواسطة وصفات طبية مخالفة للمواصفات المحددة في التنظيم الساري المفعول.

🔹 المادة 17 الجرائم المتعلقة بالإنتاج والتوزيع

يعاقب بالحبس من عشر (10) إلى عشرين (20) سنة وبغرامة من 5,000,000 دج إلى 50,000,000 دج كل من قام بطريقة غير مشروعة بإنتاج أو صنع أو بيع أو وضع للبيع أو الحصول أو الحيازة أو العرض أو الشراء قصد البيع أو التخزين، أو استخراج أو تحضير أو توزيع أو تسليم بأي صفة كانت، أو سمسرة أو شحن أو نقل عن طريق العبور، أو نقل مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية.

العقوبة تكون السجن المؤبد إذا ارتكبت الجريمة من قبل جماعة إجرامية منظمة

🔹 المادة 18 القيادة أو التنظيم أو التمويل

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بتسيير أو تنظيم أو تمويل النشاطات المذكورة في المادة 17 أعلاه.

🔹 المادة 19 الاستيراد والتصدير غير المشروع

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بطريقة غير مشروعة بتصدير أو استيراد مخدرات أو مؤثرات عقلية.:

🔹 المادة 20 الزراعة غير المشروعة

يعاقب بالسجن المؤبد كل من زرع بطريقة غير مشروعة خشخاش الأفيون أو شجيرة الكوكا أو نبات القنب.

🔹 المادة 21 صناعة أو نقل أو توزيع السلائف

يعاقب بالسجن المؤبد كل من قام بصناعة أو نقل أو توزيع سلائف أو تجهيزات أو معدات، إما بهدف استعمالها في زراعة المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية أو في إنتاجها أو صناعتها بطريقة غير مشروعة، أو مع علمه بأن هذه السلائف أو التجهيزات أو المعدات ستستعمل لهذا الغرض.:

🔹 المادة 22 التحريض والتشجيع

يعاقب كل من يحرض أو يشجع أو يحث بأية وسيلة كانت على ارتكاب الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، بالعقوبات المقررة للجريمة أو الجرائم المرتكبة

🔹 المادة 23 الشريك في الجريمة

يعاقب الشريك في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بنفس عقوبة الفاعل الأصلي

🔹 المادة 24 منع الإقامة للأجانب

يجوز للمحكمة أن تمنع أي أجنبي حكم عليه بسبب ارتكابه إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، من الإقامة في الإقليم الجزائري إما نهائيًا أو لمدة لا تقل عن عشر (10) سنوات.

يترتب بقوة القانون على المنع من الإقامة في الإقليم الجزائري طرد المحكوم عليه إلى خارج الحدود بعد انقضاء العقوبة.


آخر تعديل: السبت، 3 مايو 2025، 8:10 PM